Studio Legale Oltre
العودة إلى المقالات

إلغاء قرار الطرد: قاضي الصلح في تورينو يرفض المرسوم «المستنسَخ» ويحمي الحقّ في طلب اللجوء

٢٨ مارس ٢٠٢٦ | Studio Legale Oltre

قبل قاضي الصلح في تورينو، قسم الهجرة (القاضية Eliana Zecca)، بحكمه الصادر في 28 مارس 2026 (R.G. 7399/2024)، الاستئناف الذي تمثّله المحامية Elena Garelli من Studio Legale Oltre، وألغى مرسوم الطرد الصادر عن محافظ تورينو في مارس 2024 بحقّ امرأة بيروفية. كان المرسوم قد اعتُمد بينما كانت المُستأنِفة تحاول منذ أشهر، عبثاً، تقديم طلبها للحماية الدولية رسمياً لدى إدارة شرطة (Questura) تورينو، رغم زيارات موثّقة عديدة إلى مكاتبها ورسالة بريد إلكتروني مصدّقة رسمية من محاميها، بقيت جميعها دون نتيجة.

ألغى القاضي القرار لثلاثة أسباب مستقلّة. أولاً، كان التسبيب ظاهرياً ونمطياً بحتاً — إلى حدّ أنّه لم يُصَغ حتى بصيغة المؤنّث — بما يخالف المادة 3 من القانون 241/1990 والالتزام بالتقييم «حالة بحالة» بموجب المادة 13، الفقرة 2، من القانون الموحّد للهجرة. ثانياً، كانت حالة عدم النظامية ناجمة عن قوة قاهرة: فاستحالة تقديم طلب اللجوء رسمياً تُعزى إلى الممارسة غير المشروعة لإدارة الشرطة، كما أنّ الطلب — الذي لم يُقدَّم رسمياً إلا في مايو 2024 بعد دعوى مستعجلة بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية — يجعل الطرد على أيّ حال غير قابل للتنفيذ بموجب المادة 7 من المرسوم التشريعي 25/2008. أخيراً، انتهك المرسوم حظر الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 19، الفقرتين 1 و1.1، من القانون الموحّد للهجرة: فالادّعاءات المفصّلة بشأن خطر الاضطهاد في بيرو المرتبط بالتوجّه الجنسي، والمدعومة بمصادر دولية محدّثة (EUAA، وHuman Rights Watch، وAmnesty International، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان)، كانت تفرض على المحافظ تقييماً غاب تماماً.

يؤكّد الحكم مبادئ مهمّة: مرسوم الطرد «المستنسَخ»، دون فحص فردي، غير مشروع؛ ومن أبدى إرادته في طلب اللجوء لا يجوز طرده بسبب تقاعس الإدارة نفسها؛ وحظر الإعادة القسرية بسبب التوجّه الجنسي يجب أن يُفحص أيضاً من قِبل قاضي الصلح.

تحميل الحكم (PDF)


هذا المقال ذو طابع إعلامي عام ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على تقييم محدّد لحالتكم، ندعوكم للاتصال بالمكتب.