رفض تسليم تصريح الإقامة لأشهر: محكمة البندقية تُلزم مركز الشرطة بدفع 50 يورو عن كل يوم تأخير
٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | Studio Legale Oltre
قبلت محكمة البندقية، القسم المتخصص في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية التنقل، بقرارها الجماعي الصادر في 25 يونيو 2026 (R.G. 5647/2026، الرئيس Aceto، المقرّر Del Vesco)، الطعن التحفظي الذي تولّته المحامية Elena Garelli من Studio Legale Oltre. في سبتمبر 2025 كانت المحكمة نفسها، عند نظرها في الطعن بموجب المادة 35-مكرر من المرسوم التشريعي 25/2008 ضد رفض الحماية الخاصة، قد علّقت تحفظياً آثار الرفض، معترفةً بحق مقدّم الطلب في البقاء في إيطاليا وفي الحصول على تصريح إقامة مؤقت. ورغم المطالبات المتكرّرة — رسائل بريد إلكتروني معتمد من المحامية وزيارات شخصية إلى المكاتب — رفض مركز شرطة تورينو لأشهر إصدار الوثيقة المؤقتة، وكان طلب تنفيذ أول بموجب المادة 669-مكرر من قانون المرافعات المدنية قد رُفض لعدم الاختصاص القضائي.
وبقبولها الطعن، أكّدت الهيئة اختصاص القضاء العادي: فتنفيذ التدابير التحفظية الصادرة عن القاضي العادي يعود إلى القاضي نفسه الذي أصدرها بموجب المادة 669-اثنا عشر مكرر من قانون المرافعات المدنية، بينما دعوى الامتثال أمام القضاء الإداري (المادة 112، الفقرة 2، الحرف ج، من قانون الإجراءات الإدارية) محصورة في الأحكام النهائية والقرارات المعادلة لها، وهي فئات لا تنتمي إليها التدابير التحفظية — المؤقتة وغير القابلة لاكتساب الصفة النهائية — (وفقاً لمجلس الدولة رقم 1463/2021؛ ومحكمة النقض، الدوائر المجتمعة، رقم 6039/2019).
وفي الموضوع، أمرت المحكمة مركز شرطة تورينو بإصدار تصريح الإقامة المؤقت “بسبب طلب الحماية الخاصة” خلال 30 يوماً، وحدّدت، تطبيقاً للمادة 614-مكرر من قانون المرافعات المدنية، مبلغ 50 يورو يومياً يُستحق لمقدّم الطلب عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة، مع الحكم على وزارة الداخلية بدفع مصاريف الدعوى. وهذا تطبيق بالغ الأهمية للغرامة التهديدية ضد تقاعس مركز الشرطة في إصدار التصريح المؤقت: فقد أصبح لتأخير الإدارة الآن كلفة اقتصادية محدّدة عن كل يوم.
هذا المقال ذو طابع إعلامي عام ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على تقييم محدّد لحالتكم، ندعوكم للاتصال بالمكتب.